فتح الثـــوره

اهلا وسهلاً بك عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
بإدراة
إعصــار فتح / مطر العيون

فتح الثـــوره

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
فتح الثـــوره

تاريخ حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح و انطلاقتها لكونها التنظيم الفلسطيني الاول و المفجر للثورة الفلسطينية المباركة ، ومناقشة ايديولوجية هذه الحركة ومواقفها ونظامها الداخلي واخبارها ونشاطاتها على مستوى الوطن والخارج

<اهـــلا وســهــلا بــكــم فــي مــنــتــديــات فــتــح الــثــوره .... مع تحيـات المدير العـام " إعصــــار فتــحالنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Q5vx1g63t2kk
.< النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Qepst54541di..استقبال حاشد في رام الله .. الاالاف من جماهير شعبنا تتوافد لمدينة رام الله لاستقبال السيد الرئيس بعد عودته من نيويورك لمبايعتـه ....فتح: تجمهر الشعب وانتظار الرئيس له دلالات داخلية وسياسية....الاسكندرية.. تنظم مهرجانا داعما لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة....نزال:خطاب الرئيس غَير المعادلة وخيار "المتحدة" ضاعف هامش تحركنا....الدفاع المدني يضبط المئات من اسطوانات الغاز غير القانونية في نابلس....مستوطنون يقتلعون 400 شجرة زيتون جنوب نابلس.... اسرائيل تواصل اغلاق معبر طابا وامريكا تحذر رعاياها بعدم السفر لسيناء....الرئيس: سنصل الى حقوقنا بالطرق السلمية..ارفعوا رؤوسكم فانتم فلسطينيون....بورصة فلسطين: اغلاق جلسة الاحد بانخفاض....بنك الرفاه يعلن عن أول فائزين في حملة "حول راتبك"..صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.70 شيقل...صرف اليورو الأوروبي مقابل:4.99 شيقل...صرف الدينار الاردني 5.23...يكون الجو معتدلاً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.. صرف الجنية المصري مقابل:0.62 شيقل...النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Qepst54541di النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Q5vx1g63t2kk

للتسجيل اضغط هـنـا

المواضيع الأخيرة

» تلاوة القران الكريم
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأحد أبريل 06, 2014 11:45 pm من طرف مطر العيون

» لوحــــــــات التــــــــــوزيع M.V Distribution Board
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 8:50 pm من طرف إعصــــار فتــح

» كيف نحافظ على الأجهزة الإلكترونية
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 8:46 pm من طرف إعصــــار فتــح

» تعلم قواعد الفرنسية بالكامل في ساعة و احدة
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 8:36 pm من طرف إعصــــار فتــح

» خدمه العملاء
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 6:55 am من طرف إعصــــار فتــح

» كورس الجامعة الامريكية لدراسات الجدوي للمشروعات الهندسية,Global Feasibility Study For Engi
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 6:51 am من طرف إعصــــار فتــح

» ((~~العبارات التحفيزية الايجابيه لك وللاخرين~~))
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 6:48 am من طرف إعصــــار فتــح

» ادارة الازمــات
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 6:46 am من طرف إعصــــار فتــح

» عشر نصائح لمكافحة التوتر النفسي
النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Icon_minitimeالأربعاء يناير 23, 2013 6:38 am من طرف إعصــــار فتــح

تصويت

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 31 بتاريخ السبت يوليو 21, 2012 1:04 am


    النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

    إعصــــار فتــح
    إعصــــار فتــح
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 193
    نقاط : 569
    تاريخ التسجيل : 04/06/2011
    الموقع : جنيــن

    النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية Empty النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

    مُساهمة  إعصــــار فتــح الإثنين يونيو 13, 2011 10:19 pm

    الباب الأول - مبادئ عامة
    المادة 1: يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
    المادة 2: تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استناداً إليها من لوائح وأحكام وقرارات.
    المادة 3: تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني. في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها وتصعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.
    وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.
    المادة 4: الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

    الباب الثاني - المجلس الوطني
    المادة 5: ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
    المادة 6:
    أ. إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
    ب. إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

    المادة 7:
    أ. المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
    ب. القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

    المادة 8: مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
    المادة 9: يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
    المادة 10: ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
    أ. التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.
    ب. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
    ج. الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
    د. أي مسائل أخرى تعرض عليه.
    المادة 11: يؤلف المجلس الوطني تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.
    وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها.
    المادة 12: يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

    الباب الثالث – اللجنة التنفيذية
    المادة 13:
    أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
    ب. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
    ج. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
    المادة 14: تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني*.
    المادة 14: "معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
    وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي :
    أ. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
    ب. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
    ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
    المادة 15: اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
    المادة 16: تتولى اللجنة التنفيذية:
    أ. تمثيل الشعب الفلسطيني.
    ب. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
    ج. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.
    د. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
    المادة 17: يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
    المادة 18: تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
    أ. الدائرة العسكرية.
    ب. دائرة الشؤون السياسية والإعلامية .
    ج. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني .
    د. دائرة البحوث والمؤسسات المختصة.
    هـ. دائرة الشؤون الإدارية.
    و. أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.
    المادة 19: تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
    المادة 20: تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
    المادة 21: يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

    الباب الرابع – أحكام عامة
    المادة 22: تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا من أبناء فلسطين ، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.
    المادة 23: تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات التحرير.
    المادة 24: ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
    المادة 25: موارد الصندوق تتألف من:
    أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.
    ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
    ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.
    د. التبرعات والهبات.
    هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
    و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
    المادة 26: تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع تبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
    المادة 27: يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
    المادة 28: يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
    المادة 29: تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

    الباب الخامس – أحكام انتقالية
    المادة 30: يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى النظام.
    المادة 31: تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968 إذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
    المادة 32: يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 11:40 am